محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

145

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

وعن عبد الملك بن يعلى ومَكْحُول ونُمير بن إبراهيم وَمَالِك بن أنس واللَّيْث بن سعد والْأَوْزَاعِيّ ومُحَمَّد بن مسلمة وأبي عبيد وإِسْحَاق يجوز للشهود أن يشهدوا بذلك ، وتجوز هذه الشهادة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الوصي للأيتام طَعَامًا ، أو كسوة من مال نفسه ليرجع في مالهم لم يكن له الرجوع في مالهم ، وكان متطوّعًا بذلك . وعند أَبِي ثَورٍ وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه له الرجوع في ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوَصِيَّة صحيحة فيما لم يعلمه الموصي من ماله . وعند مالك لا تصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمن يعتق عليه فقتله في مرض موته عتق . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرث في المسائل الثلاث . * * *